كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) أَيْ عَطْفًا عَلَى حُلِيٍّ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْمُحَرَّمِ حِينَئِذٍ بِالْحُلِيِّ تَفْصِيلُهُ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَمِنْ الْمُحَرَّمِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْغَيْرَ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ أَيْضًا غَيْرَ الْمَكْرُوهِ وَغَيْرَ الْمُبَاحِ وَلَيْسَ مُرَادًا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْمُبَاحُ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَائِزُ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ تَرْكُهُ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ إنْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفَارَقَ مَا لَوْ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ بِأَنَّ فِي تِلْكَ اتِّخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِّخَاذُ مُقَرَّبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ عَدَمِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي. اهـ.
(قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ وَلَا صَارِفَ هُنَا أَصْلًا) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ الِاسْتِعْمَالَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ صِحَّتَهُ عَلَى التَّحَلِّي فَقَدْ وَهِمَ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْشِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي نَحْوِ تَضْبِيبٍ مُبَاحٍ بِهَا لِنَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ لَا فِي صَرْفِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَبَاطِلٌ) أَيْ مَعَ بَيَانِ حُرْمَتِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ.
(قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ التَّحْلِيَةَ تَشْمَلُ التَّضْبِيبَ وَيُتَصَوَّرُ إبَاحَتُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي تَضْبِيبِ نَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ بِضَبَّةٍ صَغِيرَةٍ لِحَاجَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ حُلِيٍّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدُهُ حَلْيٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالْأَوَانِي وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَجَبَ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ فَقَطْ فَيُخْرِجُ خَمْسَةً مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ دُونَهُ وَلَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ أَعْلَى أَوْ يُكَسِّرُهُ وَيُخْرِجُ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ هُوَ إلَى وَلَوْ مَاتَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَحَادِيثُ إلَى وَلَوْ مَاتَ.
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) أَيْ عَطْفًا عَلَى حُلِيٍّ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ تَقْيِيدَ الْمُحَرَّمِ حِينَئِذٍ بِالْحُلِيِّ تَفْصِيلُهُ الْآتِي بِقَوْلِهِ فَمِنْ الْمُحَرَّمِ إلَخْ وَلِأَنَّ الْغَيْرَ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ أَيْضًا غَيْرَ الْمَكْرُوهِ وَغَيْرَ الْمُبَاحِ وَلَيْسَ مُرَادًا سم.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ إلَخْ) أَيْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَيْضًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَضَبَّةِ فِضَّةٍ إلَخْ) قُوَّةُ الْكَلَامِ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ إنَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مَكْرُوهَةٌ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَهِيَ تُفِيدُ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي مَحَلِّ الضَّبَّةِ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا الْمُبَاحُ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجَائِزُ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ تَرْكُهُ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ إنْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ إلَخْ) وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَصَحَّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَسْنَى وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ) وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحُبِسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ فَبَقِيَ حَوْلًا كَذَلِكَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ لِاسْتِعْمَالِهِ لِلشُّرْبِ مِنْهُ لِمَرَضٍ أُخْبِرَ مِنْ الثِّقَةِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إلَّا هُوَ وَأَمْسَكَهُ لِأَجْلِهِ أَوْ اتَّخَذَهُ ابْتِدَاءً لِذَلِكَ فَقَوْلُهُ فِي طُهْرِهِ أَيْ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ (وَقَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْأَفْرَادِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ زَكَاتُهُ) كَذَا م ر. اهـ. سم وَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَأَقَرَّهُمَا شَارِحُهُمَا وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ.
وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَلِوَلَدِهِ احْتِمَالُ وَجْهٍ فِيهِ إقَامَةٌ لِنِيَّةِ مُوَرِّثِهِ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَارَقَ مَا لَوْ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ بِأَنَّ فِي تِلْكَ اتِّخَاذًا دُونَ هَذِهِ وَالِاتِّخَاذُ مُقَرَّبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ عَدَمِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي. اهـ.
(قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ الِاتِّخَاذُ. اهـ. قَالَ سم قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ يُتَأَمَّلُ. اهـ. عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ هُوَ الصَّوْغُ إلَخْ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ؛ لِأَنَّ الِاتِّخَاذَ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ بَلْ يَصْدُقُ بِالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ بَلْ ذَكَرَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّخَاذِ مَا نَصُّهُ وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارَمِيِّ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمِيرَاثِ وَالشِّرَاءِ إلَخْ فَجَعَلَ مَسْأَلَةَ الْمِيرَاثِ مِنْ صُوَرِ الِاتِّخَاذِ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَمَضَى حَوْلٌ فَلَعَلَّ مَا فِي الْبَحْرِ مُفَرَّعٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي مَسْأَلَةِ الِاتِّخَاذِ. اهـ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ اتَّفَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى اعْتِمَادِهِ فَقَوْلُهُ فَلَعَلَّ إلَخْ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ الِاتِّفَاقِ فِي قُوَّةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا صَارِفَ هُنَا إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ الِاسْتِعْمَالَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ سم وَقَوْلُهُ اقْتِضَاءُ الصَّوْغِ وَلَعَلَّهُ حَقُّهُ اقْتِضَاءُ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حُلِّيَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ حُلِّيَ الْمَسَاجِدُ أَوْ الْكَعْبَةُ أَوْ قَنَادِيلُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حُرِّمَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إلَّا مَا اسْتَثْنَى بِخِلَافِ كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ فَيُزَكَّى ذَلِكَ إلَّا إنْ جُعِلَ وَقْفًا عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُزَكَّى لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ وَقْفِهِ إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمُحَرَّمِ بَاطِلٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ وَقْفَهُ لَيْسَ عَلَى التَّحَلِّي كَمَا تُوُهِّمَ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ كَالْوَقْفِ عَلَى تَزْوِيقِ الْمَسْجِدِ وَنَقْشِهِ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ وَقْفِهِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ نَقْلًا لَهُ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. اهـ. وَفِي الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ أَيْ حَيْثُ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَهُوَ كَغَيْرِ الْمُحَلَّى. اهـ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدٌ أَوْ مَشْهَدٌ عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ حُرِّمَ) أَيْ فَيُزَكِّي رَوْضٌ وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى) أَيْ مِثْلُ تَعْلِيقِ قِنْدِيلٍ و(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَقْفِ عَلَيْهَا و(قَوْلُهُ عَيْنُهُ إلَخْ) أَيْ عَيْنُ الْمُحَلَّى (لَا وَصْفُهُ) الَّذِي هُوَ الِاسْتِعْمَالُ و(قَوْلُهُ فَصَحَّ وَقْفُهُ) أَيْ وَقْفُ الْمُحَلَّى كَإِنَاءٍ وَنَحْوِهِ و(قَوْلُهُ نَظَرًا لِذَلِكَ) أَيْ لِقَصْدِ الْعَيْنِ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى هُوَ التَّحْلِيَةُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَفَ) أَيْ نَحْوَ قَنَادِيلَ النَّقْدِ أَوْ الْمُحَلَّاةَ بِهِ أَسْنَى وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي نَحْوِ تَضْبِيبِ مُبَاحٍ بِهَا لِنَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ لَا فِي صَرْفِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَحْلِيَةِ الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ دُونَ وَقْفِ الْقَنَادِيلِ عَلَيْهِ ع ش.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ احْتَاجَ إلَيْهَا أَيْ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ إلَى عَيْنِ الْمُحَلَّى بِنَحْوِ إجَارَتِهَا لَهُ لِتَحْصِيلِ مَصَالِحِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى تَحْلِيَتِهِ بِهِ أَيْ بِالْمُحَلَّى كَقِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ بِنَحْوِ إجَارَتِهَا لَهُ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ بِنَحْوِ التَّسْرِيجِ فِيهَا و(قَوْلُهُ أَيْ بِالْمُحَلَّى إلَخْ) أَيْ أَوْ بِالنَّقْدِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ فَبَاطِلٌ) أَيْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إنْ عُلِمَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ الَّتِي أَمْرُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ التَّحْلِيَةَ تَشْمَلُ التَّضْبِيبَ وَيُتَصَوَّرُ إبَاحَتُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي تَضْبِيبِ نَحْوِ جِذْعِهِ وَبَابِهِ بِضَبَّةٍ صَغِيرَةٍ لِحَاجَةٍ سم وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ فِي التَّحْلِيَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(وَمِنْ) النَّقْدِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (الْمُحَرَّمِ الْإِنَاءُ) كَمِيلٍ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ إلَّا لِجَلَاءِ عَيْنٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ وَبَيَانِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَا تَكْرَارَ (وَالسِّوَارُ) بِكَسْرِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا (وَالْخَلْخَالُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسَائِرُ حُلِيِّ النِّسَاءِ (لِلُبْسِ الرَّجُلِ) بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ بِاِتِّخَاذِهِمَا فَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِالْقَصْدِ فَاللُّبْسُ أَوْلَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ خُنُوثَةً لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرَّجُلِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلُبْسِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَالْخُنْثَى كَرَجُلٍ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ وَكَامْرَأَةٍ فِي حُلِيِّ الرِّجَالِ أَخْذًا بِالْأَسْوَأِ (فَلَوْ اتَّخَذَ) الرَّجُلُ (سِوَارًا بِلَا قَصْدٍ) لِلُبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ قَصْدَ إجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ) بِلَا كَرَاهَةٍ (فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى بِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لِلْإِخْرَاجِ الْمُلْحِقِ لَهُ بِالنَّامِيَاتِ إذْ الْقَصْدُ بِهَا الِاسْتِعْمَالُ غَالِبًا مَعَ إفْضَائِهَا إلَيْهِ غَالِبًا فَلَا تُرَدُّ السَّبَائِكُ وَفِي الثَّانِيَةِ يُشْبِهُ مَا مَرَّ فِي الْمَوَاشِي الْعَوَامِلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ التِّجَارَةَ وَأَنْ لَا وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِمَا يَأْتِي أَنَّ التِّجَارَةَ فِي النَّقْدِ ضَعِيفَةٌ نَادِرَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهَا مَعَ وُجُودِ صُورَةِ الْحُلِيِّ الْجَائِزِ الْمُنَافِي لَهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ مَا إذَا قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا فَيُزَكَّى وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ الِاتِّخَاذُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ وَلَوْ قَصَدَ مُبَاحًا ثُمَّ غَيَّرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ عَكْسُهُ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ وَلَوْ قَصَدَ إعَارَتَهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ يَجِبْ جَزْمًا (وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ) الْمُبَاحُ فَعَلِمَهُ (وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ دَامَ أَحْوَالًا لِدَوَامِ صُورَةِ الْحُلِيِّ مَعَ قَصْدِ إصْلَاحِهِ هَذَا إنْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الْإِصْلَاحِ بِنَحْوِ لِحَامٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَلَا أَثَرَ لِلْكَسْرِ قَطْعًا وَإِنْ احْتَاجَ لِصَوْغٍ جَدِيدٍ وَمَضَى حَوْلٌ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَكَسُّرِهِ زُكِّيَ قَطْعًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ الْكَسْرِ وَخَرَجَ بِقَصْدِ إصْلَاحِهِ مَا إذَا قَصَدَ كَنْزَهُ أَوْ جَعْلَهُ نَحْوَ تِبْرٍ فَيُزَكَّى قَطْعًا وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ وَصَحَّحَ فِي الْكَبِيرِ فِي مَوْضِعٍ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُعْتَبَرُ فِيمَا صَنْعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ وَزْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ الزَّائِدَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ فَلَا احْتِرَامَ لَهَا وَفِيمَا صَنْعَتُهُ مُبَاحَةٌ كِلَاهُمَا لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهِ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا بِهَيْئَتِهَا الْمَوْجُودَةِ حِينَئِذٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَامْرَأَةٍ فِي حُلِيِّ الرِّجَالِ) أَيْ كَآلَةِ الْحَرْبِ الْمُحَلَّاةِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ سِوَارًا إلَخْ) وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُبَاحِ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ عُكِسَ فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ نَظَرًا لِقَصْدِ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدٌ مُحَرَّمٌ ابْتَدَأَ حَوْلًا مِنْ وَقْتِهِ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَهُمَا وَجَبَتْ قَطْعًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ شَرْحُ م ر.